العيني
310
البناية شرح الهداية
غير مهدرة فيه وفي الأطراف أيضًا . ألا ترى أن عبدا لو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء ، وهذا من أحكام الآدمية ؛ لأن موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيها ، ثم من أحكام الأولى أن لا ينقسم على الأجزاء ، ولا يتملك الجثة . ومن أحكام الثانية أن ينقسم ويتملك الجثة فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم